بحث قانونى فىدعوى فسخ عقد البيع على ضوء المادة 147 ، 148 ، 163مدنى وأحكام محكمه النقض
من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى
فى فقرتها الاولى ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة او تعديلة الا
بالاتفاق من الطرفين او للاسباب التى يقرها القانون ونفاذ ذلك ان العقد
شريعة المتعاقدين وتلها شريعة اتفاقية شهود يلزم عاقديه بما يرد بالاتفاق
عليه منى وقع صحيحا والاصل انه لا يجوز لاحد طرف التعاقد ان يققل بنقضة او
تعديلة ولا يجوز للقاضى ذلك لانه لا يتولى انشاء العقود عن عاقديها واى
يقتصر عمله على تفسير مشمولها بالرجوع الى نيه هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز
فلا يجوز اذن نقض العقد او تعديله الا بتراضى عاقدية ويكون هذا التراضى
بمثابه تعاقد جديد السبب من الاسباب المقررة فى القانون كما هو الشان فى
الرجوع فى
وقد قضت محكمة النقض
بان العقد قانون العاقدين فالخطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابه
محكمة النقض , 16/12/1937 م ق م 158 رقم 857 وبانه ليس فى القانون المدنى
ما يسوغ القاضى نقض الالتزامات التى يرتبها العقد بل ان هذا للاصل
العام القائل بان العقد شريعة المتعاقدين ( نقض 15/5/1974 ق م- 2 – 818 )
2- م / 157 مدنى فى فقرتها الاولى انه فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم
يوف احد المتعاقدين بالتزام جاز للمتعاقد الاخر بعد اعزار المدينة ان
يطالب بتنفيذ العقد او فسخ مع التعويض فى الجانبين ان كان له تقتضى ونفاذ
ذلك ان الفسخ صورة من صور المسئولية العقديه وتتمثل فى حل الرابطة العقدية
جزاء اخلال احد طرفى العقد الملزم للجانبين باحد الالتزامات الناشئة عن
العقود والاصل انه لا يقع الا بحكم القاضى وهو ما يعرف بالفسخ القضائى
والذى تتعرض له المادة السالفة الذكر وقد يقع بحكم الاتفاق وقد يتع بقوة
القانونية حين يصبح تنفيذ الالتزام تسجيلا
*يشترط لقيام الحق فى الفسخ ثلاثة شروط :
1- ان يكون من العقود الملزم للجانبين
2- اخلال الطرف المدين بتنفيذ التزام ناشى عن العقود سواء كان كليا او جزئين
3- عدم تقصير طالب الفسخ فى تنفيذ التزامة
* وشروط الفسخ القضائى
1- الاعذار بالتزام
2- طلب الفسخ برفع دعوى
3- صدور حكم بالفسخ وهو لا يقع الا بحكم القاضى وهو يكون منشا للفسخ ( محمد كمال عبد العزيز
12-
تابع الفسخ وعن الطلب الثانى وهو طلب الزام المدعى عليه بسداد مقابل الثمن
الاسانية 1- نص المادة 160 مدنى اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدين الى
الحالة التى كان عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وقضت
محكمة النقض بان نص المادة 160 من القانون المدنى ان الفسخ يترتب عليه
انحلال العقد باثر منذ نشوته ويعتبر كلن لم يكن ويغاد كل شى الى ما
كان عليه من قبل وبالتالى فانه يترتب على انقضاء بالفسخ لعقد البيع ان تعود
العين المبيعة للبائع وان يرد للاخير ما قبضة من الثمن ( نقض 19/10/1976 ق
م 27- 1467 وعن ثم يلتزم المدعى عليه بسداد معا قبضة كنص المادة 160 مدنى
وعن طلب التعويض من المقرر بنص المادة 163 مدنى ان كل خطا سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبة بالتعويض ونفاذ ذلك النص مقام المسئولية التقصير
ويلزم توافر عناصر ثلاث
1- الخطا
2- الضرر
3- علاقة السبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق