محامي متخصص تعويضات 01062411771

بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب النور للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب متخصص فى قضايا التعويضات
الناتجة عن حوادث القطارات والطرق السريعة
والسيارات والقضايا العمالية والفصل التعسفى ومجلس لدولة

مكتب متخصص فى قضايا التعويضات - الناتجة عن حوادث السيارات وتعويضات السكة الحديد (حوادث القطارات )
وكذلك متخصصون فى جميع قضايا القضاء الادارى ومجلس الدولة والقضايا العمالية والفصل التعسفى والتعويض عن اصابات العمل كما يقدم أستشارات قانونية مجانية من خلال نخبة من المحامين المتخصصين فى مجال التعويض ومجلس الدولة
مع خدمة مستشارك القانونى
فقط ارسل لنا مشكلتك وسنجد لك الحل
أن شاء الله على الايميل التالى
mob/ 00201062411771

من أهم المكاتب المتخصصة فى كل ما يخص قضايا التعويضات ونقوم بحل جميع مشاكل قضايا التعويضات في مصر

قضايا التعويضات
يمكنكم الاتصال 00201062411771
أوأن ترسل استشارتك القانونية عبرالبريد الإلكترونى
abouelnour2011@gmail.com

الخميس، يناير 02، 2014

فسخ عقد البيع

بحث قانونى فىدعوى فسخ عقد البيع على ضوء المادة 147 ، 148 ، 163مدنى وأحكام محكمه النقض
 من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى فى فقرتها الاولى ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة او تعديلة الا بالاتفاق من الطرفين او للاسباب التى يقرها القانون ونفاذ ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين وتلها شريعة اتفاقية شهود يلزم عاقديه بما يرد بالاتفاق عليه منى وقع صحيحا والاصل انه لا يجوز لاحد طرف التعاقد ان يققل بنقضة او تعديلة ولا يجوز للقاضى ذلك لانه لا يتولى انشاء العقود عن عاقديها واى يقتصر عمله على تفسير مشمولها بالرجوع الى نيه هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز فلا يجوز اذن نقض العقد او تعديله الا بتراضى عاقدية  ويكون هذا التراضى بمثابه تعاقد جديد السبب من الاسباب المقررة فى القانون كما هو الشان فى الرجوع فى     

  وقد قضت محكمة النقض بان العقد قانون العاقدين فالخطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابه محكمة النقض , 16/12/1937 م ق م 158 رقم 857 وبانه ليس فى القانون المدنى ما يسوغ القاضى نقض الالتزامات التى يرتبها العقد بل ان هذا      للاصل العام القائل بان العقد شريعة المتعاقدين ( نقض 15/5/1974 ق م- 2 – 818 ) 2-  م / 157 مدنى فى فقرتها الاولى انه فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزام  جاز للمتعاقد الاخر بعد اعزار المدينة ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخ مع التعويض فى الجانبين ان كان له تقتضى ونفاذ ذلك ان الفسخ صورة من صور المسئولية العقديه وتتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفى العقد الملزم للجانبين باحد الالتزامات الناشئة عن العقود والاصل انه لا يقع الا بحكم القاضى وهو ما يعرف بالفسخ القضائى والذى تتعرض له المادة السالفة الذكر وقد يقع بحكم الاتفاق وقد يتع بقوة القانونية حين يصبح تنفيذ الالتزام تسجيلا

*يشترط لقيام الحق فى الفسخ ثلاثة شروط :
1-  ان يكون من العقود الملزم للجانبين

2-          اخلال الطرف المدين بتنفيذ التزام ناشى عن العقود سواء كان كليا او جزئين

 3-  عدم تقصير طالب الفسخ فى تنفيذ التزامة
وشروط الفسخ القضائى
1- الاعذار بالتزام
2- طلب الفسخ برفع دعوى
3- صدور حكم بالفسخ وهو لا يقع الا بحكم القاضى وهو يكون منشا للفسخ ( محمد كمال عبد العزيز

12-  تابع الفسخ وعن الطلب الثانى وهو طلب الزام المدعى عليه بسداد مقابل الثمن الاسانية 1-  نص المادة 160 مدنى اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وقضت محكمة النقض بان نص المادة 160 من القانون المدنى ان الفسخ يترتب عليه انحلال العقد باثر       منذ نشوته ويعتبر كلن لم يكن ويغاد كل شى الى ما كان عليه من قبل وبالتالى فانه يترتب على انقضاء بالفسخ لعقد البيع ان تعود العين المبيعة للبائع وان يرد للاخير ما قبضة من الثمن ( نقض 19/10/1976 ق م 27- 1467 وعن ثم يلتزم المدعى عليه بسداد معا قبضة  كنص المادة 160 مدنى

 وعن طلب التعويض من المقرر بنص المادة 163 مدنى ان كل خطا سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبة بالتعويض ونفاذ ذلك النص مقام المسئولية التقصير

 ويلزم توافر عناصر ثلاث
1- الخطا 
2-  الضرر
3- علاقة السبية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق