السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/
ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد أبو النور الشرقاوى المحامى الكائن ب
ضد السيد/ محافظ بصفته
السيد/ الاستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم بصفته
السيد/ مدير عام مديرية التربية والتعليم بصفته
السيد/ مدير الادارة التعليمية بصفته
الموضوع
حيث ان الطالب من العاملين بالتربية والتعليم بوظيفة مدرس على الدرجة وحيث انه يطعن على قرار جهة الادارة السلبى المتمثل فى امتناعها عن صرف حافز الاثابة الاضافى المقرر للعاملين المدنيين بوحدات الادارة المحلية بنسبة 50%من المرتب الاساسى لكل منهم اعتبارا من 1مايو 2008 طبقا للقرار رقم 114لسنة 2008
وقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 51لسنة 2008وبنسبة 200%طبقا لقرار وزير المالية رقم 200لسنة 2011 اعتبار من 1يوليو 2011 مع الاستمرار لهم فى الصرف مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية حيث انه قد صدر القانون رقم 114لسنة 2008وقد نص فى مادته الرابعة على انه اعتبار من 1مايو 2008يمنح العاملون المدنيون بوحدات الادارة المحلية حافز اثابة اضافى شهرى بنسبة 50%من مرتباتهم الاساسية وذلك بمراعاة ان يقتصر صرف هذا الحافز الاضافى للعاملين بوحدات الادارة المحلية الذين لايحصلون من الحوافز والجهود غير العادية والمكافات ايا كان نوعها حاليا سوى على نسبة 25%من مرتباتهم الاساسية هذا وفى حالة حصول العاملين بوحدات الادارة المحلية لايحصلون على حوافز ومكافات ايا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25%وتقل عن 75%من مرتباتهم الاساسية يودى اليهم الفرق بينهما فقط كحافز اثابة اضافى ولا يوخذ فى الاعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حاليا من بدلات نوعية وبدلات خاصة ترتبط بالمهنة وتظل لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها ونفاذا لاحكام القانون المشار اليه اصدار وزير الدولة للتنمية الادارية القرار رقم 51لسنة 2008 بشان القواعد التنفيذية لصرف حافز الاثابة الاضافى للعاملين بوحدات الادارة المحلية طبقا للقانون رقم 114لسنة 2008كما انه وبتاريخ 8يوليو 2011 اصدر السيد وزير المالية القرار رقم 200لسنة 2011 ليكون حافز الاثابة الاضافى الشهرى بنسبة 200%من الراتب الاساسى اعتبار من 1يوليو 2011 الا ان جهة الادارةامتنعت عن صرف حافز الاثابة الاضافى بنسبة 50%و200%من الراتب الاساسى للطالب بالمخالفة الاحكام القانون رقم 114لسنة 2008وقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 51لسنة 2008 وقرار وزير المالية رقم 200لسنة 2011 وذلك بدون وجه حق مما حدا بالطالب الى اللجوء الى لجنة فض المنازعات ب بالطلب رقم لسنة واوصت اللجنة بجلسة / / بالأتى مما حدا بالطالب الى اقامة دعواه الماثلة
بناء عليه
يلتمس المدعى تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بالاتى
اولا بقبول الدعوى شكلا
ثانيا وفى الموضوع الحكم باحقية المدعى فى صرف حافزالاثابة الاضافى الشهرى بنسبة 50%من المرتب الاساسى اعتبار من 1مايو2008وبنسبة 200%من الراتب الاساسى اعتبار من 1يوليو 2011 طبقا لقرار وزير المالية رقم 200لسنة 2011 مع الاستمرار له فى الصرف مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية مع صرف هذه الفروق المالية للطالب مع الزام جهة الادارة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول وافر التحية
وكيل الطالب
nice post!!
ردحذفwww.office.com/setup
creative blog!!
ردحذفmcafee.com/activate
fabulous site.
ردحذفmcafee.com/activate
Get started with mcafee products today.We are here to help you to setup your mcafee product step by step.
ردحذفmcafee.com/activate
check steps to download, install, activate, reinstall, uninstall office in your pc, mac by entering office product key office.com/setup.
ردحذفI like and appreciate your idea of sharing such information with us
ردحذفCorporate Consultants Company
ردحذفFurniture moving company in Khobar
Al-Fursan United Company for moving furniture in Al-Khobar offers you the best furniture moving services in Al-Khobar with the latest technologies and modern methods. We also use a winch to lift furniture and rely on our distinguished work team, as it is known for its experience and skill in transportation and is committed to us and to the customer to preserve the movables and transport them safely. Therefore, a furniture moving company in Khobar is one of the best furniture moving companies in the Kingdom
https://www.alfursanalmutahida.com/post/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B10542663360%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB